الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان الاعوان التقنيين الاختصاصيين ، يكلفون بصفة عادية وتحت سلطة الموظفين التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء بتسيير تنفيذ الاشغال المتعلقة بالبناء ، والاشغال والصيانة في المصالح الاختصاصية وخاصة في المختبرات ، وتوزع اختصاصاتهم على ثلاثة فروع :
أ في فرع الاشغال العمومية والرى والبناء ومصلحة الخرائط : يوجهون في الورش أفواج التقنيين الصغار والعمال، ويوزعون الاعمال ويراقبون الانجاز الاشغال ، ويشاركون فيها 2026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه شخصيا ، ويكلفون في المكاتب ، بأشغال الرسم الخاصة بالتنفيذ وبالمهام المادية وخاصة تنظيم ترتيب الملفات .
ب في فرع المختبرات والمصالح العلمية : يكلفون فيها بتحضير التجارب ، وهم مسؤولون عن ضبط المحفوظات العلمية .
ج في فرع الاشارة البحرية : يقومون فيه بصيانة | - وسلامة سير المناورات ، والاشارات ومراكز التصليح .