الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يدرج في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة المرتبون في أحد الاوضاع المنصوص | عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص | عليها في قانونهم الاساسى القديم لغاية 31 يسمبر سنة 1966 0