الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
يؤدى المفتشون اليمين ، ويزودون بشهادة التوظيف التي تلصق عليها صورتهم ويلزمون بتقديمها عند أي طلب .
يؤدى المفتشون قبل تقلدهم الوظيفة أمام المحكمة التابعة لمحل اقامتهم أو لمقر المديرية الاقليمية ، اليمين التالية :
أقسم بالله بأن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى وبأن أحافظ بدقة على السر المهنى » ويصادق على ذلك مجانا كاتب ضبط المحكمة ويدرج المصادقة في شهادة التوظيف لا تجدد اليمين اذا لم يقع انقطاع نهائى عن الوظيفة مهما كانت الاختصاصات المناطة بالمفتشين على التتابع ولا تجدد اليمين بالنسبة للمفتشين الذين شغلوا وظيفة في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية قبل تعيينهم مفتشين والحالفين سابقا لنفس تلك اليمين .
كما لا تجدد اليمين بالنسبة للمفتشين الذين يعودون للخدمة بعد ترك موقت للوظيفة بسبب عطلة طويلة الاجل أو الالحاق أو الاحالة على الاستيداع بيد أنه يتعين سحب شهادة الوظيفة في أحوال الترك الموقت المذكور في الفقرة السابقة ، ثم تعاد حين العودة للخدمة