الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 68 363 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التجارة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام للجمهورية الجزائرية 1029 ويكلفون كذلك باجراء التحقيقات الاقتصادية ذات الاهمية البالغة أو التي تكتنفها صعوبات خاصة • ويمكنهم اجراء الدراسات الخاصة بتأسيس الاسعار والاشراف في عين المكان على تطبيق النظام العام للأسعار .
عندما تقتضى ضرورات المصلحة ذلك .
يعتبر المفتشون الرئيسيون في وضع موظفين عاملين في المديريات الاقليمية ، واستثناء من حكم المادة الثالثة أعلاه 6 في مديرية التجارة الداخلية ويكلف رؤساء المراكز تحت سلطة المدير الاقليمي بسير المركز المعهود به اليهم و بادارته ويكلف المديرون الاقليميون ، تحت سلطة مدير التجارة الداخلية بتنسيق ومراقبة نشاطات المراكز التابعة للمديرية التي يرأسونها .
ويمكن أن تمنح الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة الى المديرين الاقليميين ورؤساء المركز