مرسوم رقم 68-361
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين بمجرد انعقادها ، في أحوال الاعوان المشار اليهم ، في المواد السابقة من الذين لم يقرر ترسيمهم