مرسوم رقم 68-361
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 11
يجوز تعيين مدير أقليمى من مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين والحائزين للدرجة الخامسة من رتبتهم ، وممن تتوفر لديهم فعلا خدمة أربع سنوات على الاقل في سلكهم والمقيدين في قائمة الاهلية .