مرسوم رقم 68-359
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-359 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يجب على التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ، ليمكن تعيينهم فى الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن يكونوا في الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم وحائزين أقدمية 4 سنوات على الاقل في الرتبة