الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
ان التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء والجارى تعيينهم عملا بالمادة 5 أعلاه ، يتم تعيينهم بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر بناء على تقرير رئيس المصلحة ، من طرف لجنة الترسيم التي يرأسها مدير الادارة العامة والتي تضم :
- المديرين التقنيين للادارة المركزية أو ممثليهم ،
- مهندس دولة ، مهندس معماري أو مهندس تطبيق ، وذلك بحسب الاختصاص ،
- تقنيين اثنين للأشغال العمومية والرى والبناء ، مرسمين ويرسم المترشحون الذين تقرر لجنة الترسيم قبولهم ، من طرف السلطة المختصة بالتعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة المرسوم 6 5 من رقم 66 137 المؤرخ في 12 1386 - صفر عام الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن تمدد أجل التمرين للمعنى لمدة سنة واحدة أو أن تسرحه ، بشرط مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966