مرسوم رقم 68-359
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-359 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحدث تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية وظيفة نوعية لرئيس المصلحة العمالية لهندسة المدن .
يقوم هذا الاخير بتنشيط وتنسيق الاعمال المتعلقة بهندسة المدن في العمالة 5 ويمكن أن يدعى لتنسيق العمل في عدة عمالات في ميدان هندسة المدن