مرسوم رقم 68-359
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-359 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ، بمجرد انعقادها ، في أحوال الاعوان المشار اليهم فى المادة 15 أعلاه والذين لم يقرر ترسيمهم