الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدرج بسلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلى :
تقنيو الاشغال العمومية للدولة المساعدون أو الاعوان التقنيون ، والكتاب التقنيون ورسامو الدراسات ورؤساء الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الاقسام الرئيسيون ، ورؤساء أقسام الاشغال العمومية للدولة، المحققون ، والمدققون التقنيون ، ورؤساء أقسام البناء ونوابهم ، تقنيو السلك الرئيسي للمصالح التقنية في الجزائر المفتشون المعاونون لهندسة المدن والسكن -