مرسوم رقم 68-359
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-359 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
لا يطلب أى شرط خاص بالأقدمية من مهندسي الدولة المعماريين لكى يعينوا في الوظيفة النوعية لرئيس مصلحة عمالية لهندسة المدن ، وذلك على وجه انتقالى ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972