الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يوظف مسيرو الاشغال المنتدبون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كما يلى :
ا - بطريق المسابقة الداخلية من بين المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لفرعى « توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » ، و « الخطوط ، والذين جرى ترسيمهم في رتبتهم وممن توفرت فيهم الشروط الواردة بعده :
- بلوغ سن 40 على الاكثر ،
- الحصول على رخصة سياقة السيارات من فئة ( أ ، ب ،
ج ) ، الحصول في آخر تنقيط سنوى على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة ، التمتع بالاهلية البدنية الخاصة بسياقة سيارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الحصول على شهادة نظامية للأهلية لسياقة السيارة وصيانتها ، تفتح المسابقات تبعا للفروع ولا يجوز للمترشحين المشاركة في غير المسابقة المطابقة للفرع التابعين له .
ب - في حالة عدم الاكتفاء بالتعيين المقرر أعلاه 6 يلجأ الى المسابقة الخارجية والمشتملة على اختبارات الفرع المطابق والمفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر زقم 66 133 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر والحائزين الرخصة سياقة السيارات من فئة (أ، ب، ج، د) ان هؤلاء المرشحين يمكنهم أن يستفيدوا من تخفيض حدود السن العليا بسبب الخدمات العسكرية والاعباء العائلية وفقا للتشريع الجاري به العمل يتعين على المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة علاوة على ذلك :
- النجاح في امتحان الاهلية البدنية الخاصة بسياقة سيارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الحصول على شهادة نظامية الأهلية سياقة هذه السيارات وصيانتها .