الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها يعين الاعوان التقنيون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط التالية :
أ - فرع « الخطوط » : 1 بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة :
ا للسائقين المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لفرع « الخطوط » المرسمين في رتبتهم ، والحائزين لأقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة ،
ب - للمنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لفرع « الخطوط » المرسمين في رتبتهم والحائزين للدرجة الرابعة من هذه الرتبة .
ويجب أن يتوفر في الاعوان المذكورين في الفقرتين أ ، ب ما يلى :
- أن يكونوا بالغين من العمر 40 عاما على الأكثر ومحصلين 1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه في آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة ، ج للأعوان غير المرسمين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين بلغوا من العمر 35 عاما على الاكثر ، وممن انقضى على استخدامهم مدة عامين على الاقل قابلة للضم الى التقاعد ، وكانت طريقة خدمتهم مرضية •
2 - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والحاملين لشهادة للكفاءة المهنية مسلمة من تكميلية للتعليم التقني ، والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر
ب - فرع « السيارات » :
1 - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذكور المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر ، والحاملين لرخصة سياقة من فئة أ ، ب ، ج ، د ، ولشهادة للكفاءة المهنية مسلمة من ثانوية للتعليم التقني أو شهادة عمل تثبت بأن المعنى قد زاول خمسة أعوام في الاختصاص 2 - بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة :
1 - - للسائقين المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرسمين في رتبتهم والحائزين لأقدمية سنة واحدة في الدرجة الثالثة من رتبتهم ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ، والحاملين لرخصة سياقة السيارات من فئة أ ، ب ، ج ، ، د .ج
ب - للعمال المهنيين من الصنف الثاني في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرسمين في رتبتهم ، والحائزين للدرجة الرابعة على الاقل من رتبتهم والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ، والحاملين رخصة سياقة السيارات من فئة أ ، ، ب، ج، د ،
ج - للعمال المهنيين من الصنف الاول فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، والمرسمين في رتبتهم ، والحائزين لأقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ، والحاملين لرخصة سياقة السيارات من فئة أ ، ب ، ج ،د.
ويجب على الاعوان المشار اليهم في المقاطع أ ، ب ، ج من الفقرة 2 أعلاه أن يحصلوا بمناسبة آخر التنقيط السنوى على نقطة مرقمة تؤدى الى ترقية لمدة دينا أو متوسطة .
وعلاوة على ذلك يجب على المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه قبل تعيينهم :
أن ينجحوا في امتحان الاهلية البدنية الخاصة بسياقة السيارات للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأن يحصلوا على الشهادة القانونية لسياقة السيارات وصيانتها .