الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
أ يتولى المنتدبون في فرع « توزيع وتنسيق | المرسمين في رتبتهم والمحصلين في آخر التنقيط السنوى ونقل الارساليات وتحويلها » مهام تنفيذ الاشغال التحضيرية الخاصة بالتوزيع ، وكذا توزيع المراسلات وجميع أنواع الاشياء الى محلات الاقامة ويقومون بدفع الحوالات وتقديم الاوراق التجارية وقبض قيمتها وقبض القيم والرسوم المختلفة الواجبة التحصيل ويجوز دعوتهم لفرز الارساليات الصادرة .
ويكونون وسطاء بين المنتفعين والمكتب الذي ينتمون اليه بالنسبة للعمليات البريدية والتلغرافية والتليفونية والمالية | ضمن الحدود والكيفيات التي تعينها الادارة ويقومون برفع المراسلات وضبطها ودمغها وكذلك بالاشغال ذات الصبغة الادارية الداخلية ويؤمنون معالجة الارساليات وابدالها وتحويلها ونقلها عند الاقتضاء ويشاركون بهذه الصفة في سياقة السيارات الخاصة بالتحويل والصيانة الصغيرة ويشاركون في فتح الارساليات واحكامها واغلاقها ويمكن تكليفهم بصفة خاصة بالمراكز الاختصاصية ، وتسيير بعض الماكينات والصيانة العادية لها ب يكلف منتدبو فرع « الخطوط » بتركيز انشاءات الخطوط التلغرافية والتليفونية وصيانتها ويشاركون في البحث عن أعطال هذه الخطوط والوقوف عليها ، ويمكن تكليفهم أيضا بتسيير الماكينات وبتركيب آلات الهاتف العادية للمشتركين ومعالجة الانفجارات | واستعمالها