الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
أ - ان مسيرى الاشغال المنتدبين لفرع « توزيع و تنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » مكلفون علاوة على الاختصاصات الآيلة الى المنتدبين في نفس الفرع ، بالقيام بجولات التوزيع ، ورفع المراسلات ، وتحويلها ونقل الارساليات وصيانة جميع أنواع السيارات المخصصة لخدمة ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ب ان مسيرى الاشغال المنتدبين لفرع « الخطوط .
مكلفون علاوة على الاختصاصات الآيلة الى المنتدبين في نفس الفرع ، بسياقة جميع أنواع السيارات والآليات الميكانيكية الموضوعة في خدمة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
يتولى مسيرو الاشغال المنتدبون في الفرعين صيانة السيارات التي يعهد اليهم بسياقتها واعادتها الى حالتها السليمة وضبطها ، ويضعون المستندات الادارية ويضبطون محاسبة التزويد بالوقود والزيوت الخاصة بتلك السيارات المذكورة .