الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان الاعوان التقنيين لفرع « الخطوط ، مكلفون بالعمليات الكثيرة الدقة لمد وانشاء الخطوط الهوائية والخطوط في باطن الأرض للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتصليحها وصيانتها .
ويقومون على وجه الخصوص بتجهيز وصيانة المقاسم والمقاسم الفرعية ، ويشرعون بربط الاسلاك وبتركيب رؤوس الاسلاك ، ويمكن دعوتهم لتركيب آلات الهاتف العادية للمشتركين ، ويتولون ضبط بعض المقاييس الكهربائية أثناء عمليات التركيب أو الوصل ، أو أثناء البحث عن الاعطال .
ويجوز تكليفهم علاوة على ذلك ، بالمسؤولية عن فوج اختصاصي في مصلحة الخطوط ، وبالتكوين المهني للموظفين الجدد .
يكلف الاعوان التقنيون لفرع « السيارات ، بتدارك توقف السيارات والمحركات وتصليحها الميكانيكي ، واجراء التغييرات والتشغيل لآلاتها واجراء التجارب والتحقيقات الخاصة بسيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويجوز في بعض الاحوال أن يعهد اليهم بالتسيير الخاص بالمواد والمحاسبة المتعلقة بها ويجوز دعوة الاعوان التقنيين ، في نطاق مهامهم ، الى سياقة السيارات الخاصة بادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية