مرسوم رقم 68-355
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-355 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل وتحويل ارساليات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه يجوز تعيين مسيري أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبصفة انتقالية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ هذا القانون الاساسي ، بطريق المسابقة من بين المنتدبين ومسيرى الاشغال المنتدبين لفرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ممن بلغوا 50 عاما في أول يناير من السنة التى تجرى خلالها المسابقة واستوفوا الشروط المعددة في المادة 5 أعلاه •