الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه ، يجرى العمل خلال مدة 3 أعوام من تاريخ نشر هذا القانون الاساسي بما يلى :
يمكن توظيف الاعوان التقنيين لفرع « السيارات »
بطريق المسابقة ، من بين الموظفين غير المرسمين الذين يتوفر فيهم الشرطان التاليان : 1 أن يكونوا مارسوا الوظيفة منذ 3 أعوام على الاقل في مصلحة السيارات للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. 2 أن يحوزوا أقدمية 5 أعوام على الاقل في الخدمة يمكن ضمها للتقاعد