الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
ان المنتدبين الرؤساء ومسيرى أشغال توزيع و تنسيق ونقل الارساليات وتحويلها والذين جرى تعيينهم وفقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو جرى ادراجهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمين بوظائفهم في 1 يناير سنة 1967 ، يدرجون في السلك الجديد كمسيرين متمرنين لأشغال التوزيع والتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها 6 ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1966 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وكانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية | للخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وبحسب المدة المتوسطة .
ويدرج من كان منهم حائزا بتاريخ أول يناير سنة 1967 لأقدمية تقل عن سنة واحدة في رتبته في السلك الجديد كمسين متمرن في أشغال التوزيع والتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه •