الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان مسيرى أشغال توزيع ارساليات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتنسيقها ونقلها وتحويله يكلفون بمراقبة الاشغال التحضيرية للتوزيع ، ونظام المنتدبين والمنتدبين المسيرين لأشغال فرع توزيع وتنسيق ونقل و تحويل الارساليات ، وكذا بمراقبة أعوان التوزيع ، ويكلفون كذلك بتقسيم العمل بين الموزعين وبالتكوين المهني لهؤلاء الموزعين .
ويتولون توزيع الاشياء الخاضعة للرسم ، والبت في النزاعات الخاصة بتوزيع المراسلات والاشياء المختلفة ويؤمنون علاوة على ذلك ، وفي المصالح البريدية ، جولة التوزيع المجهزة بمحركات أو بدونها ، وفى المكاتب المزودة بالمنشآت الآلية ، سير | | وصيانة هذه المنشآت وبعض العمليات الخاصة بالتلغراف .
ويؤمنون أيضا ضبط مستندات المصلحة اللازمة لتنفيذ الاشغال المكلفين بها ويكلفون في مصلحة الارسال ، بالاستلام والمراقبة والحراسة والتسليم للارساليات المنقولة في سكة الحديد . ويقومون بفرز بعض أصناف المراسلات ومراقبة توجيه الطرود ويضبطون بالاتفاق مع رؤساء القطار أو ممثلى مصالح الاماكن للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، الحوادث المتصلة بالنقل في سكة الحديد ويوجهون ويراقبون عمليات المعالجة والتحويل للارساليات في المستودعات ويشاركون في هذه العمليات