الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
ان سائقي السيارات من الصنفين الأول والثاني 6 والاعوان التقنيين والمسيرين للأشغال والمنتدبين المسيرين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الذين جرى تعيينهم طبقا لأحكام المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المدرجين وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين أعمالهم - في فاتح يناير سنة 1967 ، يدرجون في سلكهم الجديد كمسيرى أشغال منتدبين متمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1966 واذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية للخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وعلى حسب المدة المتوسطة • ويدرج في السلك الجديد من كان منهم حائزا لأقدمية تقل عن سنة واحدة في رتبته في أول يناير سنة 1967 ، وبصفة مسير أشغال منتدب ومتمرن ، ويجوز ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه