الفصل الثالث — المرتب
المادة 16
يدرج سلك مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها للبريد والمواصلات السلكية الارساليات وتحويلها أن يمارسوا تمرينا لمدة سنة واحدة | واللاسلكية في سلم المرتب رقم 5 المؤسس بموجب المرسوم يختتم بامتحان للأهلية المهنية . ويمكن دعوتهم خلال هذا | التمرين الى متابعة درس التكوين المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .