الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يرسم المنتدبون الناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 1966 6 وذلك بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن يمدد أجل التمرين لمدة سنة واحدة ، أو أن يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966