الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يرسم الاعوان التقنيون الناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 66-1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة أو أن يسرح المعنى ، بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .