مرسوم رقم 68-354
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-354 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يتعين على الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أن يمارسوا تمرينا لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الأهلية المهنية . ويتابعون خلال هذا التمرين ، وفي مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، دروسا قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب .