الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين الأعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بطريق المسابقة ضمن الشروط التالية :
أ - تفتح مسابقة خارجية للمترشحين المستوفين للشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والتالى بيانها :
- أن يكونوا من حملة بروفى التعليم العام أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها ، أن يكونوا بالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ب تفتح مسابقة داخلية لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للمستوفين للشروط الواردة بعده :
أ من العمال المهنيين في الصنف الاول والمرسمين في رتبتهم ، ب من العمال المهنيين في الصنف الثاني والمرسمين في رتبتهم والذين أدركوا الدرجة الثانية من هذه الرتبة ،
ج - من الأعوان غير المرسمين لمصلحة التحويل أو مصلحة الارسال للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذين تكون لهم ثلاث سنوات من الاقدمية على الاقل تحسب للتقاعد ويتعين على المترشحين للمسابقة الداخلية علاوة على ذلك :
أن يكونوا في سن 35 على الاكثر ، أن يكونوا محرزين في آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة فيما يتعلق بالموظفين المرسمين وغير المرسمين ممن تكون طريقة عملهم مرضية