مرسوم رقم 68-354
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-354 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس الأعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية مهامهم في المصالح الخارجية .
ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .