الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية مكلفون بالدراسة التقنية ، وانجاز التشغيل الخاص بالمنشآت البسيطة ، ومركبات المشتركين وصيانتها ، وكذلك للجمهورية الجزائرية 1011 بعض أشغال البناء والتصليح والتغيير والتركيز الخاصة بالتجهيزات الكهربائية الميكانيكية لمراكز المواصلات السلكية واللاسلكية . ويمكن علاوة على ذلك أن يكلفوا بفرقة من الاطارات وبمسؤولية مخزن ، والتنظيم اليومي للمستندات التقنية والتكوين المهنى التطبيقي للموظفين ويدعون في نطاق ممارسة مهامهم ، الى سياقة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .