مرسوم رقم 68-354
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-354 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
ان اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 تبت بمجرد انعقادها في حالة الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم