مرسوم رقم 68-354
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-354 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
ان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين يمكنهم أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع ، يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك •