مرسوم رقم 68-354
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-354 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
تعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبعد استكمال التأشيرات النظامية ، فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق النشرات الداخلية .