مرسوم رقم 68-354
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-354 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يرسم الأعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية | الميكانيكية والناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 3 أدناه ، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | يمدد أجل التمرين سنة واحدة ، أو أن يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966