الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
أ ان مراقبى فرع « الاستغلال » الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة قابض ، يتولون المديرية والتنظيم والاشراف على مكتبهم ، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح التابعة لهم ، وعن التسيير المالى للأموال والقيم المعهود بها اليهم . ويعتبرون أيضا مسؤولين عن الموارد والنفقات الحاصلة في المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات الملزمين بها ب ان مراقبي فرع « الاستغلال » الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة حارس ، يكلفون بتنسيق ومراقبة فوج اختصاصي أو كتابة رئيس مؤسسة وهم يساعدون المسؤول عن قسم في المصالح الادارية ، ويقومون علاوة على ذلك بالتكوين المهني ، للموظفين المبتدئين • ان مراقبي فرع « الاستغلال » الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية لحارس رئيس ، مكلفون بتنسيق وتوجيه نشاط الحراس يجوز دعوة الحراس الرؤساء للقيام بالمهام أو الدراسات المتصلة بسير الخدمات في مختلف مراكز الاستغلال من التراب الوطني 2- •
2- ان مراقبي الفرعين ، الاستغلال » أو « التحويل والارسال ، الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة رئيس مركز ، مكلفون بتسيير المراكز ، وهم يتولون الادارة والنظام والاشراف على مؤسستهم ، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح التابعة لهم