الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين مسيرو الاشغال ضمن الشروط | التالية :
أ فرع « الخطوط » : 1 بطريق المسابقة الداخلية والمخصصة :
أ . للأعوان المختصين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية و « الرسامين ، الاختصاصيين ، والمرسمين برتبتهم في كلا الاختصاصيين وممن يحوزون أقدمية ستة أشهر في الدرجة الثانية من رتبتهم ، ب للأعوان التقنيين في فرع « الخطوط » والمرسمين في رتبتهم وممن أدركوا الدرجة الثالثة فيها ويتعين على المرشحين ، علاوة على ذلك :
- أن يكونوا بالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر ، وحائزين للسلطة الضرورية لممارسة وظائف مسيرى الاشغال ، ومحرزين بمناسبة آخر تنقيط سنوى على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة 2 بطريق الاختيار ، في حدود أقصاها عشر الشواغر - المقررة ، من بين الاعوان التقنيين فى فرع « الخطوط » الذين بلغوا من العمر 31 عاما على الاقل وممن يحرزون أقدمية | عشرة أعوام على الاقل في رتبتهم بصفة رسمية ويتعين على المترشحين ، قبل الشروع في اختيارهم ، النجاح في امتحان مهني للجمهورية الجزائرية 1009 ويجب أن يجرى الامتحان المهني في السنة السابقة للسنة الجارى فيها الاختيار ، ويجب أن يكون المترشحون حائزين فيه على اثر آخر تنقيط سنوى علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة . 3 بطريق المسابقة الخارجية والمفتوحة للمترشحين :
المستكملين الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، والذين درسوا بصفة نظامية القسم الثاني على الاقل في مؤسسة للتعليم الثانوى أو أحرزوا شهادة دراسية معترفا بمعادلتها ويمكن لهؤلاء ، المترشحين أن يستفيدوا من تأخير حدود السن القصوى بسبب الخدمات العسكرية والاعباء العائلية ، وفقا للتشريع الجارى به العمل .
ب - فرع « المعامل والمنشآت » .
بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة : 1 للأعوان التقنيين المرسمين والذين أدركوا الدرجة - الثالثة من رتبتهم
2 - للعمال المهنيين من الصنف الاول لفرع « المعامل والمنشآت » المرسمين والذين أدركوا الدرجة الرابعة من رتبتهم ويجب على المترشحين ، علاوة على ذلك :
- أن يكونوا بالغين من العمر 28 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر ، وأن يحوزوا السلطة الضرورية لممارسة مهام مسير الاشغال ، وأن يكونوا قد أحرزوا في آخر تنقيط سنوي على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة .