مرسوم رقم 68-351
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-351 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يجوز للمراقبين المذكورين في المادة 4 أعلاه ، ويحسب الفرع الذى ينتمون اليه ، أن يتولوا بصفة استثنائية في عمالتى الواحات والساورة القباضات والمراكز من الطبقة الاولى