الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين رؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المحددة بعده :
ا / فرع السيارات :
1 - تفتح مسابقة خارجية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 . الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ، والحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة مدرسية معترف - بمعادلتها ، والحائزين لرخصة سياقة السيارات من فئة أ ، ب،ج،د.
ويمكن أن يستفيد المترشحون من تأخير حدود السن القصوى لأجل الخدمات العسكرية أو الاعباء العائلية حسب التشريع الجارى به العمل
2 - تفتح مسابقة داخلية مخصصة لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورين فيما يلى :
أ مسيرو الاشغال بالنسبة لاختصاصهم ، والحائزون لأقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثانية من رتبتهم والبالغون من العمر 45 عاما على الاكثر ، ب الاعوان التقنيون من فرع السيارات المرسمون في رتبتهم والمكملون أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم والبالغون من العمر 35 عاما على الاكثر ،
ج - العمال المهنيون من الصنف الاول من احدى الاختصاصات الخاصة بمصلحة السيارات ، والمرسمون في هذه الرتبة ، والمكملون سنة واحدة على الاقل من الاقدمية في الدرجة الرابعة من هذه الرتبة والبالغون من العمر 35 سنة على الاكثر .
ويتعين أيضا على المترشحين حيازة رخصة سياقة السيارات من الفئات أ ، ب ، ج ، د والمحرزين في آخر تنقيط سنوى على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة ويجب على المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات لفرع السيارات أن تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية الخاصة بسياقة السيارات للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 وأن يحصلوا على شهادة قانونية للأهلية لسياقة السيارات | وصيانتها .
ب / فرع الخطوط : 1 بطريق المسابقة الداخلية :
أ من بين مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الخاصة بفرع « الخطوط ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- أن يكونوا مرسمين في رتبتها ومحصلين على أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثانية من رتبتهم وبالغين من العمر 45 عاما على الاكثر وأن يكونوا محرزين في آخر التنقيط السنوى على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة ،
ب - من بين الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لفرع « الخطوط ، ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
أن يكونوا مرسمين فى رتبتهم ولهم أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم وبالغين من العمر 45 عاما على الاكثر
- وأن يكونوا محرزين في آخر التنقيط السنوى على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة . 2 بطريق الاختيار وفى حد أقصاه عشر الشواغر المطلوب شغلها ، من بين مسيرى الاشغال الخاصة بفرع « الخطوط »
والبالغين من العمر 45 عاما و 55 عاما على الاكثر وممن أدركوا على الاقل الدرجة السادسة من رتبتهم ، وذلك في حالة عدم الاكتفاء بالتعيين بطريق المسابقة ويتعين على المترشحين النجاح في الامتحان المهني قبل الاختيار ويجب أن يجرى الامتحان المهني في السنة السابقة للسنة التي يجرى فيها الاختيار ، ويجب أن يكون المترشحون محرزين في آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة .
ج - فرع « توزيع و تنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، :
بطريق المسابقة الداخلية المخصصة لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : 1 للمرسمين في رتبة موظف ادارة في فرع « قابض موزع » الحائزين لأقدمية سنة واحدة على الاقل في - السلم الثالث من رتبتهم ، والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر . 2 للذين أدركوا السلم الرابع في رتبة مسير أشغال توزيع وتنسيق ونقل البرقيات وتحويلها » والبالغين من العمر 45 عاما على الاكثر .
ويجب علاوة على ذلك أن يكون المترشحون لهذه المسابقة ، قد أحرزوا بمناسبة آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دنيا أو متوسطة .