الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
أ ان مسيرى الاشغال الخاصة بفرع «الخطوط»
يوضعون على رأس فرقة أو فوج واحد أو أكثر من العمال المهنيين أو المنتدبين والمسيرين المنتدبين لأشغال فرع « الخطوط » ، وهم مكلفون بتنظيم العمل ووضع القوائم اليومية للأعمال والنفقات ، فيؤمنون التكوين المهني للموظفين المبتدئين ويسهرون ، مع مشاركتهم في بعض الاحوال بتنفيذ الاشغال ، على تطبيق الاحكام النظامية ، لا سيما ما يخص تدابير الامان ، ويشاركون في الدراسات المتعلقة بانشاء وتصليح الخطوط وببعض المقاييس الكهربائية الميكانيكية ويضعون التقارير المتعلقة بتنفيذ الاشغال الجارية في ورشهم والحوادث الطارئة بسبب هذه الاشغال ويمكن تكليفهم بمراقبة أشغال المواصلات السلكية المعهود بها الى الصناعة الخاصة والسهر على حماية خطوط المواصلات السلكية المجاورة لخطوط توزيع الطاقة الكهربية ، ويمكن تكليفهم في نطاق مهامهم بسياقة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 ويعتبرون مسؤولين عن استعمال وصيانة السيارات التي تستعملها فرق العمال أو أفواج العمال الموضوعين تحت سلطتهم ويحلون محل رؤساء القسم الخاص بفرع « الخطوط »
عند اللزوم ب ان مسيرى الاشغال الخاصة بفرع « المعامل والمنشآت مكلفون بالاشغال التي تتطلب صفة مهنية عالية ، ويمكن تكليفهم ، في المعامل والمنشآت والمصالح ، بالاشغال الدقيقة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الخاصة بالصنع والتصليح والتعمير والتركيب مما يقتضى ذلك سير مصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن أيضا تكليفهم بالاشراف على المنتدبين للمصلحة أو مسيرى الاشغال المنتدبين والاعوان التقنيين والعمال المهنيين بحسب الاختصاص التابعين له ويسوغ أن يعهد اليهم علاوة على ذلك ، بمهمة توزيع العمل بين هؤلاء الاخيرين والتحقق من تنفيذه ويمكن أن يعهد اليهم أخيرا بتأمين التكوين المهني للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم.