الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
أ ان رؤساء القسم الخاص بفرع « السيارات ، ينفذون 6 ضمن معامل ومراكز التصليح الخاص بمصلحة السيارات جميع أشغال التصليح والتعمير التي تتطلب معارف نظرية وتقنية خاصة ، ويمكن أن يقوموا برئاسة فرقة عمل ، ويجوز أيضا تكليفهم علاوة على الاشغال الداخلة في اختصاصهم ، بتسيير بعض معامل ومراكز مصلحة السيارات ب ان رؤساء القسم الخاص بفرع « الخطوط » مكلفون بتنظيم ومراقبة الاشغال المنفذة بواسطة الفرق والافواج الموضوعة تحت امرتهم وهم يشتركون أو يشرعون في دراسة وتحضير مشاريع انشاء الخطوط ८ ويتفقدون الورش ، ويتولون تدقيق التحقيقات ، ومراقبة انتاج الفرق والافواج ، والتثبت من الوثائق والمستندات المتعلقة بانشاء الخطوط .
وهم يقومون في عين المكان بتوجيه بعض الاشغال الدقيقة أو الخطيرة كانشاء الخطوط السلكية بمجاورة خطوط توزيع للجمهورية الجزائرية 1005 الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى والمنشآت الفنية ، ويراقبون تنفيذ الاشغال المعهود بها الى الصناعة الخاصة ، و تحرك الاجهزة ، ويقومون ببعض المشتريات أو يوصون على بعض الطلبيات العاجلة .
ويشاركون في التكوين المهني ويمكن دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى سوق سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
ج - ان رؤساء الأقسام الفرعى التوزيع والتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، مكلفون بالدراسة والتنظيم المحلى لمصالح التوزيع البريدى والتلغرافى وبمراقبة موظفى هذه المصالح وبالدراسات الأولية لاحداث المؤسسات الثانوية وشبكات بريد السيارة القروى ، وتدقيق حسابات هذه المؤسسات ومراقبة بريد السيارة القروى • ويشاركون أيضا في تنظيم النقل البريدي والاشراف على بريد المؤسسة ومراقبة جدول مواقيت هذه الاخيرة وتنفيذ أحكام دفتر الشروط .
وعلاوة على ذلك فانهم ينفذون خارجا عن جولة التدقيق أو التحقيقات أو الدراسات المعهود بها اليهم من طرف الادارة ، جميع الاشغال المتعلقة باختصاصاتهم العادية ضمن المديريات الخاصة بالمصالح الخارجية ، ويمكن تكليفهم بالتكوين المهني في مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، للموظفين الجدد فى مصلحة توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها .