الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
أ ان مراقبي فرع » الاستغلال » مكلفون بمزاولة المهام الدقيقة جدا في جميع أجزاء المصلحة العامة للتنفيذ ، وهي النوافذ البريدية والارسال والاصول ومصلحة فرز المراسلات ومراكز الصكوك البريدية ، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، والمحاسبة والتلغراف والتليفون اللاسلكي سواء كان في المديريات أو في المصالح الخارجية الاخرى
ب - ويكلف مراقبو فرع « التحويل والارسال ، بحسب اختصاصهم بالمهام الدقيقة ذات الطابع التقني الخاص بالتركيب والتشغيل للمواصلات اللاسلكية وصيانتها ولا سيما بالمحولات التليفونية والتلغرافية والاسلاك وأجهزة نقل الارسال على خطوط هوائية وأسلاك أو موجات الراديو كهربائية والمنشآت الملحقة والمعامل الخاصة بالطاقة . ويقومون بحصر الاعطال والتبديل وأشغال مركبات التصليح والعيار وتركيز الآلات الكهربائية الميكانيكية أو الألكترونية ويشاركون في الضبط اليومي للمستندات التقنية ..
ويجوز تكليفهم بالاشراف على فرقة معينة وبالتكوين المهني للموظفين ويجوز علاوة على ذلك دعوتهم للاشتراك في مراقبة واستلام المؤن والاشغال التي تنجزها الصناعة الخاصة ويجوز دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى سوق سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ج - يقوم مراقبو فرع « الرسم » بأشغال الرسم وتطبيقها، ويتممون الكشوف الفوتوغرافية والبيانات الحسابية الخاصة بالمنشآت القائمة ويشتركون في وضع المشاريع والمستندات والكشوف والقياس المترى للأشغال وبالتدقيق الكمي للمذكرات ويشتركون في التكوين المهني للموظفين . ويمكن دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى قيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د يقوم مراقبو فرع « المعامل والمنشآت ، بأشغال التركيز أو التركيب والصيانة والتوطيد ، التي لا يمكن للمستخدمين العمال انجازها كما ينبغي بالنظر لنوعها وصعوبتها ويمكن دعوتهم ، للمشاركة في الأشغال الميكانيكية والخاصة بالقوة المحركة ويقومون بالتكوين المهني للموظفين ، ويمكن دعوتهم في نطاق مهامهم ، الى قيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية