الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 23
ان رؤساء الاقسام في مصلحة الخطوط والمراقبين والمراقبين الرئيسيين والمحققين والمحققين الرئيسيين لتوزيع الارساليات ونقلها من المعينين طبقا لأحكام المرسوم رقم 50362 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 أو المدرجين وفقا المقتضيات المرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين أعمالهم في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلكهم الجديد كرؤساء أقسام متمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1965 واذا كانت خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية للخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وعلى حسب المدة المتوسطة وعلاوة على ذلك فان رؤساء الاقسام المصلحة الخطوط الذين جرى تعيينهم أو ادراجهم ضمن الشروط المبينة أعلاه ما عدا من بلغ سن الثالثة والاربعين في أول يناير سنة 1967 يجب أن يتابعوا بنجاح في مدرسة البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية دروس التكوين المهني المطابق لرتبتهم ان الموظفين المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والمكملين سنتين من الاقدمية في رتبتهم في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلكهم الجديد كرؤساء أقسام متمرنين ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 أعلاه .