الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
ان مسيرى الأشغال ورؤساء العمال للدولة والرؤساء القائمين بالاصلاحات المعينين طبقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو الذين جرى - ادراجهم بوظائفهم عملا بأحكام المرسوم رقم 62-528 المؤرخ الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية في 18 سبتمبر سنة 1962 ، والقائمين بوظائفهم في 1 يناير سنة 1967 ، يدوجون في السلك الجديد بصفتهم مسيري أشغال متمرنين ، ويرسمون اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 واذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وناجحين في اختبارات الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب حسب المدة المتوسطة وعلاوة على ذلك ، يتعين على الموظفين المشار اليهم في الفقرة السابقة ، ماعدا البالغين منهم أكثر من 43 عاما بتاريخ أول يناير سنة 1967 أن يكونوا تابعوا بنجاح في مدرسة للبريد ، والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 دروس التكوين المهني المطابق لرتبتهم ويدرج الموظفون المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة والذين أحرزوا أقدمية تقل عن سنة واحدة ، في السلك الجديد بصفتهم مسيرى أشغال متمرنين ، ويمكن ترسيمهم | ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 أعلاه .