الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 20
إن النسبة القصوى لموظفى سلك مسيرى الاشغال المذين يمكن أن يستفيدوا من الالحاق برسم احكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 تحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية | الميزانية هذا السلك واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة ، أو أن يسرح المعنى شريطة مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966