مرسوم رقم 68-351
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-351 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان سلك مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشمل فرعين :
فرع الخطوط ، فرع المعامل والمنشآت .
ويشمل هذا الاخير عدة اختصاصات تحدد تعاريفها وصلاحيتها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .