مرسوم رقم 68-351
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-351 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان سلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية يشمل أربعة فروع وهي :
فرع الاستغلال ، فرع التحويل والارسال ،
- فرع الرسم ، فرع المعامل والمنشآت .
وأن كلا من فرعى « التحويل والارسال » و « المعامل والمنشآت» يشمل عدة تخصصات تحدد تعاريفها واختصاصاتها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.