الفصل الثاني — التوظيف
المادة 16
يرسم المراقبون الذين نجحوا في امتحانات نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 22 أدناه - ، بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، أن يمدد أجل التمرين لمدة عام واحد ، أو أن يسرح المعنى .
مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •