مرسوم رقم 68-351
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-351 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يتوقف ترسيم مسيري الاشغال المتمرنين على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، من طرف لجنة الامتحان .
وتتألف هذه اللجنة من :
مهندس أو مفتش رئيسي ، أو أيضاً من موظف يعينه - رئيس المصلحة ، بصفته رئيسا ، رئيس المؤسسة ( أو مندوبه ) أو المعمل أو القسم الذي يمارس فيه المتمرن تمرينه ، موظف يحوز على الاقل رتبة مسير أشغال .