مرسوم رقم 68-351
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-351 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يتوقف ترسيم رؤساء القسم المتمرنين على اثبات أهليتهم المهنية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه من طرف لجنة الامتحان على اثر مدة التمرين .
وتتألف لجنة التحكيم هذه من :
مهندس أو رئيس دائرة ، رئيسا ، مفتش رئيسي أو رئيس المعمل أو المركز الذي يمارس المتمرن فيه تمرينه ،
- موظف يحوز على الاقل رتبة رئيس قسم