الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يتعين على مسيرى الاشغال أن يمارسوا تمرينا | لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الاهلية المهنية ، ويتابع مسيرو الاشغال لفرع « الخطوط » خلال هذا التمرين في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، دروس التكوين المهني ، التي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب أما مسيرو الاشغال لفرع المعامل والمنشآت وكذا مسيرو الاشغال المعينون بعد الاختيار المنصوص عليه في الفقرة 9 المقطع 2 من المادة 5 فيمكن دعوتهم لمتابعة دروس التكوين المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن أن تؤدى امتحاناتها الى الرسوب