الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يقرم رؤساء القسم الذين يجرى تعيينهم 6 بتمرين لمدة سنتين يختتم بامتحان للأهلية المهنية ويدعى خلال هذا التمرين ، رؤساء القسم الخاص بفرعى « الخطوط »
و « توزيع وتنسيق ونقل الارسالية وتحويلها » لمتابعة دروس التكوين المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، والتي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب كما يمكن أن يدعى رؤساء القسم الخاص بفرع « السيارات »
وكذلك رؤساء القسم الذين تم تعيينهم اثر الاختيار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، بمتابعة دروس التكوين المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب